السيد موسى الحسيني الزنجاني
648
المسائل الشرعية
من الأب مع عدّة إخوة أو أخوات من الام أو الأخ والأخت معاً من الام ، فلا يرث الأخ أو الأخت من الأب بل يأخذ الأولاد من الام 13 المال يقسم بينهم بالتساوي ويعطى الباقي ( 23 المال ) إلى الأخ أو الأخت من الأبوين ؛ فلو كانوا عدّة إخوة أو أخوات من الأبوين يقسّم المال بينهم بالتساوي وإذا كانوا إخوة وأخوات من الأبوين فللذكر ضعف الأنثى . مسألة 2757 : لو كان وارث الميت الأخ أو الأخت من الأب أو الأخ والأخت من الأب مع أخ واحد من الام أو أخت واحدة من الام ، يعطى 16 المال إلى الأخ أو الأخت من الام ويدفع الباقي ( 56 المال ) إلى الأخ أو الأخت من الأب ؛ فلو كانوا عدّة إخوة أو أخوات من الأب يقسّم المال بينهم بالتساوي وإذا كانوا إخوة وأخوات من الأب فللذكر ضعف الأنثى . مسألة 2758 : لو كان وارث الميت الأخ أو الأخت من الأب مع عدّة إخوة أو أخوات من الام أو الأخ والأخت معاً من الام ، فيأخذ الأولاد من الام 13 المال ويقسّم بينهم بالسوية ويعطى 23 المال الذي هو الباقي إلى الأخ والأخت من الأب ؛ فلو كان الجميع إخوة أو أخوات يقسّم بينهم بالتساوي ، وأمّا لو كانوا إخوة وأخوات فللذكر مثل حظ الأنثيين . مسألة 2759 : لو كان الورثة زوجة أو زوجاً وأخاً أو اختاً من الام وأخاً أو اختاً من الأب أو من الأبوين ، فلا ينقص أيّ شيء من سهم الأخ والأخت من الام بسبب إرث الزوج أو الزوجة ، بل يرد النقص على سهم الأخ والأخت من الأبوين أو من الأب فقط ، مثلًا لو كان الوارث الزوج والأخ والأخت من الام والأخ والأخت من الأبوين ، يعطى نصف المال إلى الزوج وثلثه إلى الأخ والأخت من